مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
458
معجم فقه الجواهر
النصّ والفتوى في ملك الحمل إذا ولد حيّاً . [ و ] لا إشكال في ملكه بعد تولّده حيّاً ، كما لا إشكال في عدم وجوب الاستفسار مع فرض اتحاده ، سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي . 35 / 124 - 125 ب - الإقرار لحمل أُسقط ميّتاً : [ لو أُسقط ( الحمل المُقَرّ له ) ميتاً ] احتيج حينئذٍ إلى التفسير [ فان فسّره بالميراث ] تبيّن بطلان كونه وارثاً ، و [ رجع إلى ] بقيّة [ باقي الورثة ، وإن قال : هو وصيّة ] تبيّن بطلانها ، و [ رجع إلى ورثة المُوصي ، وإن أجمل طولب ببيانه ] وعُمِلَ عليه كما في القواعد وغيرها . وظاهرهم استحقاق ذلك عليه ، على وجهٍ إن امتنع حُبس ، كما في الإقرار بالمبهم ، ولا يخلو من مناقشة . ولو تعذّر التفسير لموت المفسِّر ونحوه ، ففي القواعد ومحكيّ التذكرة والتحرير وجامع المقاصد بطلان الإقرار ، كمن أقرّ لرجلٍ لا يُعرف ، ولا مجال للقرعة هنا . وأشكله في المسالك ومجمع البرهان . 35 / 125 - 126 ج - المدّة التي يحكم بالمال فيها للحمل بعد سقوطه حيّاً : [ يحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيّاً ] كاملًا [ لدون ستّة أشهر من حين الإقرار ] المتعقّب للوطء ولو بآنٍ ما ، بلا خلافٍ ولا إشكال . [ و ] كذا لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يبطل استحقاقه لو وُلِد لأكثر من ] أقصى [ مدّة الحمل ] على الخلاف فيها . [ و ] إنّما الإشكال [ لو وُضِعَ فيما بين الأقل والأكثر ] من الأقصى ، ولو في منتهى التسعة فما دونها . [ و ] لكن إن [ لم يكن للمرأة زوج ] ولو بالتحليل [ ولا مالك حُكِمَ له به ] . [ ولو كان لها زوجٌ أو مولى ] حاضران معها ، على وجهٍ يمكن حصول وطءٍ منهما لها [ قيل ] والقائل الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي : [ لا يحكم ] بالمال [ له ] . [ و ] في المتن [ لو قيل : يكون له بناءً على غالب العوائد كان حسناً ] وعن حواشي الشهيد : أنّه قوي . والمتّجه ما ذكره الشيخ والجماعة ، بل لعلّه كذلك في الصورة السابقة إن لم يكن إجماعاً . ثمّ لو كان الحمل مستحقّاً لما أُقِرّ له به فإن كان متّحداً استحقّ الجميع ، ذكراً كان أو أُنثى بوصيّةٍ أو ميراث عندنا . 35 / 126 - 128 د - الإقرار بالذكرين أو بالأُنثيين : [ لو كان الحمل ذكرين ] أو أُنثيين مثلًا [ تساويا فيما أُقِرَّ به ] كذلك ، إلّا أن يُنصّ على التفصيل في الوصيّة . وإن كان ذكراً وأُنثى تساويا في الوصيّة وتفاوتا في الإرث ، إلّا أن يكونا ممّن يرثان على السواء ، كالإخوة من الأُم . [ ولو وُضِعَ أحدهما ميّتاً كان ما أُقِرَّ به للآخر ] إذا كانت جهة الاستحقاق الوصيّة للحمل كيف كان ، أو الإرث بالولادة مع انحصار الإرث بالحمل . أمّا إذا كانت الوصيّة مفصّلة على وجهٍ تكون الوصيّة لأحدهما لا يرجع إلى الآخر ، أو كان إرثاً بجهةٍ لا تُوجب الانتقال إلى الآخر - بأن كانا أخوين لأُم لا ثالث لهما من جهتها ، فحياتهما توجب لهما الثلث ، ولأحدهما خاصّةً السدس - فلا يكون ما أُقِرَّ به للآخر مطلقاً . 35 / 128 - 129